Web Hits من مفسدات الصيام
    

من مفسدات الصيام

من مفسدات الصيام

مفسدات الصوم هي المفطرات وهي: الجماع، والأكل، والشرب، وإنزال المني بشهوة، وما كان بمعنى الأكل والشرب، والقيء عمدًا، وخروج الدم بالحجامة، وخروج دم الحيض والنفاس. أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى: {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل}  [البقرة:187].

وأما إنزال المني بشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي في الصائم: {يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي} [أخرجه ابن ماجه]، وإنزال المني شهوة لقول النبي: {في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام - أي كان عليه وزر- فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجراً} [أخرجه مسلم]. والذي يوضع إنما هو المني الدافق، ولهذا كان القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة ومباشرة بغير جماع.

وما بمعنى الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية التي يستغني بها عن الأكل والشرب؛ لأن هذه وإن كانت ليست أكلا، ولا شراباً لكنها بمعنى الأكل والشرب، حيث يستغني بها عنهما، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه، ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر بمعنى أن الجسم يبقى متغذياً على هذه الإبر، وإن كان لا يتغذى بغيرها، أما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب، فهذه لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في الوريد، أو في العضلات، أو في أي مكان من بدنه.

والقيء عمدا أي أن يتقياً الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه، لحديث أبي هريرة  أن النبي: {من استقاء عمداً فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه} [أخرجه أبو داود، والترمذي].

والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الفراغ، ولهذا نقول: إذا كان الصوم فرضاً فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ؛ لأنه إذا تقيأ أفسد صومه الواجب.

وخروج الدم بالحجامة فلقول النبي: { أفطر الحاجم والمحجوم } [أخرجه ا لبخا ري، والترمذي]. وخروج دم الحيض، والنفاس، فلقول النبي في المرأة: { أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم } [أخرجه البخاري، ومسلم]، وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض، ومثلها النفساء.

وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة، وهي: العلم، والتذكر، والقصد. فالصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بهذه الشروط الثلاثة:  

الأول:

أن يكون عالماً بالحكم الشرعي، وعالماً بالحال أي بالوقت، فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي، أو بالوقت فصيامه صحيح، لقول الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}  [القرة:286]، ولقوله تعالى:  {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}  [الأحزاب:5]. وهذان دليلان عامان.

ولثبوت السنة في ذلك في أدلة خاصة في الصوم، ففي الصحيح من حديث عدي بن حاتم  أنه صام فجعل تحت وسادته عقالين- وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد البعير إذا برك-، أحدهما أسود، والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب، حتى تبين له الأبيض من الأسود، ثم أمسك، فلما أصبح غدا إلى رسول الله  فأخبره بذلك، فبين له النبي  أنه ليس المراد بالخيط الأبيض، والأسود في الآية الخيطين المعروفين، وإنما المراد بالخيط الأبيض، بياض النهار، وبالخيط الأسود الليل، ولم يأمره النبي  بقضاء الصوم. [خرجه البخاري، ومسلم]؛ لأنه كان جاهلاً بالحكم، يظن أن هذا معنى الآية الكريمة.

وأما الجهل بالوقت ففي صحيح البخاري، عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: أفطرنا على عهد النبي في يوم غيم ثم طلعت الشمس  [أخرجه البخاري]، ولم يأمرهم النبي  بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة، لقول الله تعالى: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"  [الحجر:9]. فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله علم أن النبي لم يأمرهم به، ولما لم يأمرهم به - أي بالقضاء - علم أنه ليس بواجب، ومثل هذا لو قام الإنسان من النوم يظن أنه في الليل فأكل أو شرب، ثم تبين له أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر، فإنه ليس عليه قضاء؟ لأنه كان جاهلاً.

والشرط الثاني:

فهو أن يكون ذاكرا، وضد الذكر النسيان، فلو أكل أو شرب ناسياً، فإن صومه صحيح، ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا"  [البقرة:286] فقال الله تعالى: {قد فعلت}، ولحديث أبي هريرة  أن رسول الله  قال: {من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه} [رواه مسلم].

والشرط الثالث:

القصد وهو أن يكون الإنسان مختاراً لفعل هذا المفطر، فإن كان غير مختار فإن صومه صحيح، سواء كان مكرهاً أو غير مكره، لقول الله تعالى في المكره على الكفر: "من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم"  [النحل:106]، فإذا كان حكم الكفر يغتفر بالإكراه فما دونه من باب أولى، وللحديث الذي روي عن النبي:{ أن الله رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه} [أخرجه ابن ماجه].

وعلى هذا فلو طار إلى أنف الصائم غبار، ووجد طعمه في حلقه، ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك؟ لأنه لم يتقصده، وكذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفعا للإكراه، فإن صومه صحيح؛ لأنه غير مختار، وكذلك لو احتلم فأنزل وهو نائم، فإن صومه صحيح، لأن النائم لا قصد له، وكذلك لو أكره الرجل زوجته وهي صائمة فجامعها، فإن صومها صحيح، لأنها غير مختارة.  

ولا فرق بين أن يكون عالما بما يجب عليه في هذا الجماع، أو جاهلا، يعني أن الرجل إذا جامع في صيام رمضان، والصوم واجب عليه، ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه، فإنه تترتب عليه أحكام الجماع السابقة؛ لأنه تعمد المفسد، وتعمده المفسد يستلزم ترتب الأحكام عليه، بل في حديث أبي هريرة  {أن رجلا جاء إلى النبي  فقال: يا رسول الله هلكت، قال: "ما أهلكك؟" قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم} [أخرجه البخاري، ومسلم]، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكفارة، مع أن الرجل لا يعلم هل عليه كفارة أو لا، وفي قولنا: (والصوم واجب عليه) احترازا عما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلا، فإنه لا تلزمه الكفارة، مثل أن يكون الرجل مسافرا بأهله في رمضان وهما صائمان، ثم يجامع أهله، فإنه ليس عليه كفارة، وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه إتمامه، إن شاء أتمه، وإن شاء أفطر وقضى.

عزيزي الزائر .. للإستفادة من جميع موارد الموقع يجب توفر لديك البرامج التالية :

        

المتواجدون حالياً

حاليا يتواجد 13 زوار  على الموقع

إحصائيات الموقع

يحتوي الموقع على

أكثر من
800
مقال
 أكثر من1800
كتاب
 أكثر من3800
صوت
 أكثر من600
فديو

 

تسجيل الدخول